نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 102
وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى ( 1 ) جواز استعماله في رفع الحدث أيضا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع وجود غيره التجنب عنه . وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ( 3 ) ويرفع الخبث ( 4 ) أيضا ، لكن لا يجوز استعماله ( 5 ) في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
102
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 102