على الأحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات . ( مسألة 407 ) : المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكَّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها . ( مسألة 408 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما . ( مسألة 409 ) : الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل . الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر . ( مسألة 410 ) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته . ( مسألة 411 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه . ( مسألة 412 ) : الدم المتخلَّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلَّا أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكَّين التي يذبح بها . ( مسألة 413 ) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر