يحكم بطهارتها . ( مسألة 414 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين . الثامن : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، وأمّا الجامد كالحشيشة وإن غلى وصار مائعاً بالعارض فهو طاهر ، لكنّه حرام ، وأمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه . ( مسألة 415 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة . التاسع : الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء . العاشر : الكافر غير الكتابي نجس ، والكتابي أي اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر ، والكافر : من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الإسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي والخوارج المحكومون بالنجاسة ، وكذا النواصب والغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة . الحادي عشر : عرق الإبل الجلَّالة نجس ، وأمّا عرق غيرها من الحيوان الجلَّال فطاهر . ( مسألة 416 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا ،