responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93


( مسألة 402 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلَّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلَّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلَّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
( مسألة 403 ) : فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا أُحرز أنّها ممّا تحلَّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً .
( مسألة 404 ) : ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا .
( مسألة 405 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
( مسألة 406 ) : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرض المسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية

93

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست