responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > المبحث السادس : النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدد الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > المبحث السادس : النجاسات وفيه فصول الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة وهي إحدى عشرة :
الأوّل والثاني : البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلَّال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلَّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
( مسألة 399 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاوس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
( مسألة 400 ) : ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشكّ في أنّه محلَّل الأكل أو محرّمة .
الثالث : المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلَّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
( مسألة 401 ) : الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلَّه طاهر إذا فصل من الحيّ .

92

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست