responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


تعالى ، كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء .
( مسألة 393 ) : إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كلّ غاية وصحّت منه ، فإذا تيمّم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة ، وجاز له دخول المساجد والمشاهد ، وغير ذلك ممّا يتوقّف صحّته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائيّة . نعم ، لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمّم لضيق الوقت .
( مسألة 394 ) : ينتقض التيمّم بمجرد التمكَّن من الطهارة المائيّة وإن تعذّرت عليه بعد ذلك ، وإذا وجد من تيمّم تيمّمين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيمّمه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفيه للغسل انتقض ما هو بدل عنه خاصّة وإن أمكنه الوضوء به ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمّم بدلاً عن الغسل خاصّة .
( مسألة 395 ) : إذا وجد جماعة متيمّمون ماءً مباحاً لا يكفي إلَّا لأحدهم بطل تيمّمهم مع تمكَّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً ، وكذا عقلاً بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكَّن أحدهم من الاستعمال ، وإلَّا فلا يبطل تيمّم غير المتمكَّن ، وكذا إذا كان الماء مملوكاً وأباحه المالك للجميع ، وإن أباحه لبعضهم بطل تيمّم ذلك البعض لا غير .
( مسألة 396 ) : حكم التداخل الذي مرّ سابقاً في الأغسال يشكل إجراؤه في التيمّم .
( مسألة 397 ) : إذا اجتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميّت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلَّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلَّا فالأحوط أنّه يغتسل الجنب ، ويتيمّم الميت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر .
( مسألة 398 ) : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .

91

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست