إذا تبيّن خطؤه . ( مسألة 23 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله . ( مسألة 24 ) : إذا علم المكلَّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقدار هذا الزمان ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلَّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه ، وإلَّا فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد ، والأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته . ( مسألة 25 ) : إذا مضت مدّة من بلوغ المقلَّد ، وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلاً . ( مسألة 26 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز للمقلَّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط ، وإلَّا فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد . ( مسألة 27 ) : إذا قلَّد المكلَّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وتكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد . وأيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلَّداً لغير الأعلم ، أو كان مقلَّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم . ( مسألة 28 ) : إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين ولم يمكن التعيين - لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً ، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا . ( مسألة 29 ) : الوكيل في عملٍ عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكَّل لا تقليد