responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9


نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده .
( مسألة 30 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله متولَّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
( مسألة 31 ) : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو على سبيل الإجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع .
( مسألة 32 ) : إذا عرضت للمكلَّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة .
( مسألة 33 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ، والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .
( مسألة 34 ) : لفظ « الأحوط » المذكور في هذه الرسالة يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلَّا فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلَّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلَّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .
( مسألة 35 ) : إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلَّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة .

9

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست