responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 7


أحدهما وجاز له التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره .
( مسألة 15 ) : يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني اعلم .
( مسألة 16 ) : طرق العلم بفتوى المجتهد هي :
1 السماع من المجتهد شفاهاً .
2 إخبار عدلين ، وفي كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلَّا إذا أوجب الاطمئنان .
3 وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطَّه ، أو اطَّلع عليها بتمامها .
( مسألة 17 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه .
( مسألة 18 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى .
( مسألة 19 ) : إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا .
وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطَّه أو كان مطَّلعاً عليها بتمامها .
( مسألة 20 ) : يتخيّر المقلَّد بين العمل باحتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم .
( مسألة 21 ) : إذا شكّ المقلَّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال .
( مسألة 22 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلَّا

7

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست