أحدهما وجاز له التبعيض في المسائل . أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره . ( مسألة 15 ) : يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني اعلم . ( مسألة 16 ) : طرق العلم بفتوى المجتهد هي : 1 السماع من المجتهد شفاهاً . 2 إخبار عدلين ، وفي كفاية إخبار عدل واحد إشكال ، إلَّا إذا أوجب الاطمئنان . 3 وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطَّه ، أو اطَّلع عليها بتمامها . ( مسألة 17 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه ، وكذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه . ( مسألة 18 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى . ( مسألة 19 ) : إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا . وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطَّه أو كان مطَّلعاً عليها بتمامها . ( مسألة 20 ) : يتخيّر المقلَّد بين العمل باحتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى وبين الرجوع إلى غيره ، الأعلم فالأعلم . ( مسألة 21 ) : إذا شكّ المقلَّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال . ( مسألة 22 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلَّا