( مسألة 6 ) : تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي ، أو بالبيّنة غير المعارضة ، أو بالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 7 ) : إذا وجد مجتهدان ولم يمكن تحصيل العلم ولا البيّنة بأعلميّة أحدهما ، فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده . ( مسألة 8 ) : يشترط في المجتهد البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والذكورة والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، وطهارة المولد ، والأعلمية ، والأحوط عدم الإقبال على الدنيا . ( مسألة 9 ) : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة . وتعرف العدالة بحسن الظاهر ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 10 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدان الشرائط المتقدّمة يجب على المقلَّد العدول إلى غيره . ( مسألة 11 ) : إذا قلَّد المكلَّف من لم يكن جامعاً للشرائط ومضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلاً ، فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح ، وإلَّا فلا . ( مسألة 12 ) : إذا قلَّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت ، ثمّ مات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، ولو قلَّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت والحيّ ، ولو كان الميّت أعلم وجب البقاء ، ولا فرق في ذلك بين ما عمل به وغيره . ( مسألة 14 ) : إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم جاز للمكلَّف تقليد