responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الحيض وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سنّ من تحيض < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : غسل الحيض وفيه فصول الفصل الأوّل : تعريف الحيض وأحكامه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً ، وإذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً ، فلا يبعد عدم كونه حيضاً ، وأمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج ولو بمقدار رأس إبرة .
( مسألة 229 ) : إذا افتضّت البكر فسال دم كثير وشكّ في أنّه من دم الحيض ، أو من العذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنة وتركتها مليّاً ، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى ولو لم تكن حائضاً ، إلَّا إذا تمشّى منها قصد القربة .
( مسألة 230 ) : إذا تعذّر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض ، أو عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهرة .
الفصل الثاني : سنّ من تحيض كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ، وإن كان بصفات الحيض ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة ، وستّين سنة في القرشيّة . ولو شكَّت امرأة في أنّها

50

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست