responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49


( مسألة 223 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة ، فالأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده ، وكذا في سائر الأغسال .
( مسألة 224 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المسّ في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً ، وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً ، ويجب الوضوء بعده .
( مسألة 225 ) : إذا شكّ في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وكذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر .
( مسألة 226 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته وفساده ، فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر ، أم كان قبله .
( مسألة 227 ) : إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة ، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية ، وإذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
( مسألة 228 ) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً واجبة ، لكنّه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن ، وإذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء .

49

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست