< فهرس الموضوعات > أقل الحيض وأكثره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام ذات العادة < / فهرس الموضوعات > قرشيّة أم لا فلا تترك الاحتياط ما بين خمسين إلى ستّين سنة . ( مسألة 231 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتّى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما ترى بعد أوّل العادة بعشرين يوماً . الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره أقلّ الحيض ما يستمرّ ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسّطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والأقوى اعتبار التوالي في الثلاثة ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقلّ الطهر ، فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة ، أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض . الفصل الرابع : أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتّفقا في الزمان والعدد بأن رأت في أوّل كلّ من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلاً فالعادة وقتيّة وعدديّة ، وإن اتّفقا في الزمان خاصّة دون العدد بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة ، وفي أوّل الثاني خمسة فالعادة وقتيّة خاصّة ، وإن اتّفقا في العدد فقط بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً فالعادة عدديّة فقط . ( مسألة 232 ) : ذات العادة الوقتيّة سواء أ كانت عدديّة أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، وإن كان أصفر رقيقاً ، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض