الآباء وأبنائهم ، فلا يشارك الولد أباه ، ولكن يشارك ابن الأخ عمّه ، وله أن يجعل الترتيب كيف شاء . ( مسألة 1956 ) : لو قال : وقفت على أولادي ، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الأُولى وسائر الطبقات ، أمّا بعد الأولى فظاهره التشريك . ( مسألة 1957 ) : لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ، فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على الفقيه الفقير . وإن كانت متباينة ، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة ، وإن كانت غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على جهة ولم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية وهكذا ، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات ، وإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك ، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط . ( مسألة 1958 ) : يجوز للواقف جعل ناظر على المتولَّي ، فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطَّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر ، ولو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلَّا بإذنه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين . ( مسألة 1959 ) : المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولَّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ، ثمّ مات في أثنائها لم تبطل الإجارة ، بل تبقى نافذة ، وأمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها . ( مسألة 1960 ) : العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب . نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه ، أو للاستظلال ، بطلت الوقفيّة