الحاكم أو المنصوب من قبله متولَّياً ، وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الأُصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين . ( مسألة 1951 ) : لو وقف على جهة وشرط أن يعود إليه عند حاجته صحّ على الأقوى . ( مسألة 1952 ) : لو وقف شيء على الفقراء ، فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة ، وإن كان كافراً انصرف إلى أهل ملَّته ، ولو وقف الإماميّ الاثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الاثنا عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة . ( مسألة 1953 ) : لو وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث ، ولو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم ، ولو وقف على ذرّيته عمّ البنين والبنات وأولادهم ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، نعم لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء ، أو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني . ( مسألة 1954 ) : لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة ولم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب ، فالظاهر فيما عدا البطن الأوّل الرجوع إلى القرعة . ( مسألة 1955 ) : لو كان الوقف ترتيبيّاً ، كما لو قال : وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ، وأُخرى يجعل الترتيب بين