responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438


بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته .
( مسألة 1961 ) : إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه .
( مسألة 1962 ) : إذا ظهرت خيانة المتولَّي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف ، فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها ، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخراً متولَّياً له .
( مسألة 1963 ) : إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلاً لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالاً على عمارة مسجدٍ معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، إلَّا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر .
( مسألة 1964 ) : إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن ، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذّن في المسجد منها ، ولم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك مع التفاضل أو بالسويّة قدّم ترميم المسجد ، فإن بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة والمؤذّن على السواء ، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة .
( مسألة 1965 ) : يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان ، أو إقرار ذي اليد ، أو البيّنة ، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض .
( مسألة 1966 ) : لو كان كتاب بيد شخص وكتب عليه أنّه وقف ، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه .
( مسألة 1967 ) : لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطَّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه قد تحقّق القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به ، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً ولم يجعله بعدُ .

438

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست