( مسألة 1945 ) : الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ ، وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً . ( مسألة 1946 ) : يعتبر في الوقف القبض ، والأحوط كونه بإذن الواقف ، فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه ، ففي الوقف الخاصّ يكفي قبض الطبقة الأولى ، بل الموجودين منهم ، وفي الوقف العامّ يعتبر قبض المتولَّي إن عيّن الواقف له متولَّياً ، ومع عدمه فيقبض الحاكم ، ويكفي قبض بعض أفراد الكلَّي ، كما لو وقف داراً على سكونة الفقراء فسلَّمها إلى فقير ليسكن فيه ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالاً على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنّه الوليّ عليهم . ( مسألة 1947 ) : يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصحّ وقف الصبيّ والمجنون والمكره والمحجور عليه . ( مسألة 1948 ) : صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد أو على المعدوم لا تخلو من إشكال . نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال . ( مسألة 1949 ) : يعتبر في صحّة الوقف أن لا يكون وقفاً على نفس الواقف ، فلو وقف دكَّاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته لا يصحّ ، نعم يجوز استثناء بعض منافع الوقف لنفسه ، كما يجوز الشرط على الموقوف عليهم أن ينفقوا عليه مثلاً من منافع الوقف ، أمّا إذا وقف مالاً على الفقراء ثمّ أصبح فقيراً جاز له الانتفاع بمنافعه . ( مسألة 1950 ) : إذا وقف الإنسان مالاً فإمّا أن ينصب متولَّياً على الوقف ، وإمّا أن لا يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحداً ، تعيّن ووجب على المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحداً ففي الأوقاف العامّة يكون