responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416


< فهرس الموضوعات > مكروهات الذباحة والنحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الصيد بالسلاح < / فهرس الموضوعات > يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف .
الثاني : يستحبّ استقبال الذابح .
الثالث : يستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل الذبح أو النحر .
الرابع : يستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملاً يبعّده عن الأذى والتعذيب ، بأن يحدّ الشفرة ويمرّ السكَّين على المذبح بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ، وغير ذلك .
مكروهات الذباحة والنحر ( مسألة 1867 ) : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها أُمور :
الأوّل : أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر .
الثاني : أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة .
الثالث : أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم .
الرابع : سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها ، بل قيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ، وهو أحوط ، والأحوط ترك قطع النخاع ، وهو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ، وإن كان الظاهر عدم حرمتها بذلك ، والأحوط عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة ، بل لا يخلو من قوّة . نعم ، لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدّة السكَّين وسبقه مثلاً .
أحكام الصيد بالسلاح لا يذكَّى بالصيد إلَّا الحيوان الممتنع المستوحش ، سواء كان كذلك بالأصل كالحَمام والظبي والبقر الوحشي ، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى ، كالبقر

416

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست