< فهرس الموضوعات > مكروهات الذباحة والنحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الصيد بالسلاح < / فهرس الموضوعات > يدها اليسرى معقولة ، وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف . الثاني : يستحبّ استقبال الذابح . الثالث : يستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل الذبح أو النحر . الرابع : يستحبّ أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملاً يبعّده عن الأذى والتعذيب ، بأن يحدّ الشفرة ويمرّ السكَّين على المذبح بقوّة ، ويجدّ في الإسراع ، وغير ذلك . مكروهات الذباحة والنحر ( مسألة 1867 ) : يكره في ذبح الحيوانات ونحرها أُمور : الأوّل : أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر . الثاني : أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة . الثالث : أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم . الرابع : سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها ، بل قيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ، وهو أحوط ، والأحوط ترك قطع النخاع ، وهو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ، وإن كان الظاهر عدم حرمتها بذلك ، والأحوط عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة ، بل لا يخلو من قوّة . نعم ، لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدّة السكَّين وسبقه مثلاً . أحكام الصيد بالسلاح لا يذكَّى بالصيد إلَّا الحيوان الممتنع المستوحش ، سواء كان كذلك بالأصل كالحَمام والظبي والبقر الوحشي ، أو كان إنسيّاً فتوحّش أو استعصى ، كالبقر