المستعصي ، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد ولا يقدر عليه غالباً إلَّا بالسلاح . ( مسألة 1868 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلَّل أكله إذا اصطيد بالسلاح أُمور خمسة : الأوّل : أن تكون الآلة كالسيف والسكَّين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا ممّا يشاك بحدّه ويخرق جسد الحيوان ، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته . وإذا اصطاد بالبندقيّة ، فإن كانت الطلقة حادّة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله وهو طاهر . وأمّا إذا لم تكن كذلك ، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان وقتله مستنداً إلى ضغطها ، أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة ، فيشكل الحكم بحليّة لحمه وطهارته . الثاني : أن يكون الصائد مسلماً ، ولا بأس بصيد الصبيّ المسلم المميّز ولا يحلّ صيد الكافر ومن هو بحكمه كالناصب . الثالث : قصد اصطياد الحيوان المحلَّل بالصيد ، فلو رمى هدفاً ، أو عدوّاً ، أو خنزيراً ، أو شاة فأصاب غزالاً مثلاً فقتله لم يحلّ . الرابع : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ، فلو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده ، ولا بأس بالإخلال بها نسياناً . الخامس : أن يدركه ميّتاً ، أو إذا أدركه وهو حيّ لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله . ( مسألة 1869 ) : لو اصطاد اثنان صيداً واحداً ، أحدهما مسلم دون الآخر ، لم يحلّ أكله ، وكذا لو كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّداً لم يحلّ أكله . ( مسألة 1870 ) : يعتبر في حلَّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلَّة في قتله ، فلو