responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > نحر الإبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آداب الذباحة والنحر < / فهرس الموضوعات > نحر الإبل ( مسألة 1862 ) : يعتبر في حلَّيّة لحم الإبل وطهارته جميع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذكيتها بالنحر لا بالذبح ، وهو أن يدخل سكَّيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبتها ، وهي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر .
( مسألة 1863 ) : يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها ، والأولى نحرها قائمة .
( مسألة 1864 ) : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها ، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها . نعم ، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها ، أو نحر الشاة مثلاً ثمّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما .
( مسألة 1865 ) : لو تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه ، أو لوقوعه في بئر ، أو موضع ضيّق لا يتمكَّن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكَّين ونحوهما ، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلّ أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال ، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية .
آداب الذباحة والنحر ( مسألة 1866 ) : يستحبّ عند ذبح الحيوان أُمور :
الأوّل : يستحبّ عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأُخرى ، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد ، وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه ، وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها ، هذا إذا نحرت باركة ، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون

415

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست