responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 414


محكوماً بالكفر وإن انتحل الإسلام ، كالناصب والغالي ، ولا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ .
الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، ومنه الإستيل . نعم ، إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما .
الثالث : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن توجّه مقاديم بدنها من الوجه واليدين والبطن والرجلين إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكَّن من توجيه الذبيحة إليها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط وأولى .
الرابع : التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه ، ويكفي في التسمية أن يقول : « بسم الله » ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح ، ولو أخلّ بها جهلاً حرمت . نعم ، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم .
الخامس : أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها ، أو تحرّك ذنبها ، أو تركض برجلها ، أو يخرج منها الدم المتعارف . هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح ، وإلَّا فلا تعتبر .
السادس : أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط .
( مسألة 1861 ) : لا يشرط في الحلَّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلَّت على الأقوى .

414

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست