محكوماً بالكفر وإن انتحل الإسلام ، كالناصب والغالي ، ولا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ . الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان ، ومنه الإستيل . نعم ، إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، جاز ذبحها بكلّ ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادّة ونحوهما . الثالث : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن توجّه مقاديم بدنها من الوجه واليدين والبطن والرجلين إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمّداً ، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطأً ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكَّن من توجيه الذبيحة إليها ، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط وأولى . الرابع : التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنيّة الذبح حين الشروع فيه ، ويكفي في التسمية أن يقول : « بسم الله » ولا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح ، ولو أخلّ بها جهلاً حرمت . نعم ، لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم . الخامس : أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها ، أو تحرّك ذنبها ، أو تركض برجلها ، أو يخرج منها الدم المتعارف . هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح ، وإلَّا فلا تعتبر . السادس : أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يجوز أن يكون من القفا على الأحوط . ( مسألة 1861 ) : لا يشرط في الحلَّيّة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في النار أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلَّت على الأقوى .