responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > كيفيّة الذبح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط الذبح < / فهرس الموضوعات > ومات في بطن أُمّه بعد تذكيتها ، والأحوط أن لا يكون موته بعد التأخير الزائد عن المتعارف في شقّ بطن الأُمّ .
كيفيّة الذبح ( مسألة 1856 ) : الكيفيّة المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكفي شقّها عن قطعها ، ولا يتحقّق قطع الأوداج إلَّا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمّاة ب « الجوزة » والأوداج الأربعة هي المري ( مجرى الطعام والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
( مسألة 1857 ) : الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلَّيّة الذبيحة ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج كالمشقوق بطنه ، والمخرج حشوته ، والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه ، والساقط من الشاهق ونحوها .
( مسألة 1858 ) : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة التتابع على الأحوط ، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلَّا أنّه فصّل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد يشكل الأمر ، والأحوط الاجتناب ، وأمّا لو مات قبل قطع الباقي فيحرم جزماً .
( مسألة 1859 ) : لو أكل الذئب مثلاً مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ، فإن لم تبق الأوداج الأربعة أصلاً فهو غير قابل للتذكية ويحرم ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلَّقة بالرأس أو البدن على الأحوط ، وكذا لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك .
شرائط الذبح ( مسألة 1860 ) : يشترط في تذكية الذبيحة أُمور :
الأوّل : أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر ، وكذا من يكون

413

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست