ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها ، فإن أجازته صحّ ، وإلَّا بطل ، وإن علمت فسكتت وعلمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها . ( مسألة 1662 ) : لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما ولو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، وأمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج . نعم ، لو طلَّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال ، وكذا في الفرع الآتي . ( مسألة 1663 ) : لو زنى بامرأة غير عمّته وخالته فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثمّ زنى بأُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال ، وإن زنى بأُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . ( مسألة 1664 ) : لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المرأة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها ، ولو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال . ( مسألة 1665 ) : لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة جاز له أن يتزوّجها ، والأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض ، وكذا بالنسبة إلى غير الزاني ، والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلَّا بعد ظهور توبتها . ( مسألة 1666 ) : يحرم تزويج المرأة دواماً ومتعةً في عدّتها من الغير ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة التزويج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها ، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً . ( مسألة 1667 ) : لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً وإن كان جاهلاً بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها ، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به