responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > أسباب التحريم ، وهي قسمان : نسب وسبب ، والسبب أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصاهرة < / فهرس الموضوعات > أسباب التحريم وهي قسمان : نسب وسبب .
فيحرم التزويج من جهة النسب بالأُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالأُخت وببنات الأُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون .
وأمّا السبب فأُمور :
الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة ( مسألة 1656 ) : تحرم أُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ ، فلا يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها ما دامت أُمّها باقية على الزوجيّة .
( مسألة 1657 ) : تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه .
( مسألة 1658 ) : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة أُخرى .
( مسألة 1659 ) : يحرم الجمع بين الأُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأُولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع .
( مسألة 1660 ) : إذا طلَّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح أُختها في عدّتها ، وإن طلَّقها بائناً فالأحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج بأُختها قبل انقضاء عدّتها .
( مسألة 1661 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أُختها إلَّا بإذنها ،

376

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست