نادراً ، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً . ( مسألة 1668 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، ولكن إن كانت مصرّة على ذلك وصارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلَّقها الزوج مع عدم التوبة . ( مسألة 1669 ) : إذا تزوّجت المرأة ، ثمّ شكَّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك . ( مسألة 1670 ) : لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو ادّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت ، إلَّا إذا كانت ذات بعل سابقاً ، أو كانت متّهمة ، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط . ( مسألة 1671 ) : لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة ، وادّعى بعد ذلك مدّعٍ أنّها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل . نعم لو ثبت وثوق المدّعى يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق . ( مسألة 1672 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطئ غير بالغ ، وأمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال . ( مسألة 1673 ) : إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها لم تحرم عليه إلَّا إذا كان قبل الدخول بها أو طلَّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين . ( مسألة 1674 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين ، ولو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها . ( مسألة 1675 ) : تحرم المطلَّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها ، نعم لو تزوّجت بغيره ودخل بها فطلَّقها حلَّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق .