العيوب الأربعة الآتية : الأوّل : الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمرأة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً . الثاني : الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء . الثالث : العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج ، فلها الخيار ، سواء كان قبل العقد أو حدث بعده وقبل الوطء . الرابع : الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما ، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقة يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم ، في الصورة الثالثة أي صورة العنن لا يجوز لها الفسخ إلَّا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلَّا كان لها الفسخ . ( مسألة 1654 ) : الفسخ ليس طلاقاً ، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلَّس إن كان ، وإن كانت هي المدلَّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلَّا في العنّة ، فيثبت نصفه . ( مسألة 1655 ) : لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلاً عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها .