responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337


( مسألة 1422 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الأُجرة وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلاً إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأُجرة وإن لم يسلَّمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغيره .
( مسألة 1423 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أُجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة ، فإن كانت أُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، وكذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة .
( مسألة 1424 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخيّاط ، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط .
( مسألة 1425 ) : إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله .
( مسألة 1426 ) : إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكميّة ، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم يعيّن الكميّة وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أُجرة الزائد أيضاً .
( مسألة 1427 ) : لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلاً فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلَّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
( مسألة 1428 ) : الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً ، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان

337

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست