responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338


لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلَّا إجراء عمليّة الختان ، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا .
( مسألة 1429 ) : لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ وتضرّر المريض أومأت فهو ضامن ، ولو وصف الدواء حسب ما يراه في كتابه ولم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض وتضرّر أومأت فلا ضمان على الطبيب .
( مسألة 1430 ) : لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً ولم يقصّر في الاجتهاد .
( مسألة 1431 ) : تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
( مسألة 1432 ) : إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن وحقّ الفسخ .
نعم ، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ .
( مسألة 1433 ) : إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها فللمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الأُجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام ، وكانت أُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
( مسألة 1434 ) : إذا منع الظالم المستأجر من تسلَّم العين المستأجرة ، أو غصبت منه بعد تسلَّمها ، أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
( مسألة 1435 ) : لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره .

338

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست