responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 336


( مسألة 1415 ) : لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلاً من إجراء الصيغة صحّت الإجارة وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير .
( مسألة 1416 ) : لو قال : « آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها » صحّت الإجارة وكان في الشهر الأوّل من باب الإجارة ، وفي غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها ، وهذا المقدار من الجهالة لا يضرّ ، وكذا لو قال : « آجرتك الدار هذا الشهر بدينار » ثمّ قال : « كلَّما أقمت بعد ذلك فبحسابه » .
( مسألة 1417 ) : الدور المعدّة لإقامة الزوّار والغرباء إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها وحصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلاً يجوز التصرّف فيها وصحّت الإجارة ، وليس للمالك إخراجهم حينما أراد .
مسائل في الإجارة ( مسألة 1418 ) : يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له .
( مسألة 1419 ) : لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما وجعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض لم تصحّ الإجارة .
( مسألة 1420 ) : لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الأُجرة قبل إتيانه بالعمل ، إلَّا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأُجرة فيتّبع .
( مسألة 1421 ) : إذا سلَّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأُجرة وإن لم يتسلَّم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها .

336

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست