responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314


( مسألة 1286 ) : إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام ، ففي صحّة المعاملة إشكال . نعم ، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت وعليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال .
( مسألة 1287 ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرّم ، مثل البرابط والمزامير .
( مسألة 1288 ) : يحرم بيع الشيء المحلَّل بقصد صرفه في الحرام كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً ، والمعاملة باطلة على الأحوط .
( مسألة 1289 ) : لا بأس ببيع المجسّمة ومتعلَّقاتها .
( مسألة 1290 ) : لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة ويحرم التصرّف فيه ، ومن تسلَّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي .
( مسألة 1291 ) : إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً ومعيّنا كأن يقول :
بعتك هذا المنّ من الدهن ، فللمشتري فسخ البيع وله خيار العيب ، وأمّا إذا باع الدهن بدون التعيين ولكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن والمطالبة بالدهن الخالص .
( مسألة 1292 ) : يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمن ونصف منها فهو ربا وحرام ، ودرهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم ، وكذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر وطلب الزيادة .
( مسألة 1293 ) : لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين ، فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً ربا وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملاً فهو أيضاً ربا وحرام .
( مسألة 1294 ) : لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أُضيف إلى الآخر شيئاً ،

314

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست