responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313


( مسألة 1277 ) : لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل .
( مسألة 1278 ) : تصحّ معاملة الأدوية المتنجسة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها .
( مسألة 1279 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعد خروج روحه إذا أُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً من المذكَّى شرعاً فهو وإن كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة .
( مسألة 1280 ) : لا يجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي .
( مسألة 1281 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والمأخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها .
( مسألة 1282 ) : لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم .
نعم ، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولا يجوز أكل اللحوم .
( مسألة 1283 ) : يحرم بيع المسكر ولا تصح المعاملة عليه .
( مسألة 1284 ) : بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
( مسألة 1285 ) : إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال .

313

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست