كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة . ( مسألة 1295 ) : لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلَّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي . ( مسألة 1296 ) : ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعض الآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام ، وفي البعض الآخر ليس بربا . ( مسألة 1297 ) : لو لم يكن العوضان من جنس واحد لا بأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة . ( مسألة 1298 ) : لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن ، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها . ( مسألة 1299 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً . ( مسألة 1300 ) : يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين .