responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 305


والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية .
( مسألة 1244 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما وإن كان الأحوط التوزيع .
( مسألة 1245 ) : لو زاد ما اشتراه للمؤنة بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطة ، والشعير ، والسمن ، والسكر ، وغيرها ، وجب عليه إخراج خمسه ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به كالفرش والأواني ، والألبسة ، والعبد ، والفرس ، والكتب ونحوها ، فالأقوى عدم الخمس فيها . نعم ، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوى إخراج الخمس منها فيما إذا كان في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً ، وأمّا فيما إذا كان بعد تمامها ، أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب ، وكذا في حليّ النسوان .
( مسألة 1246 ) : مصارف الحج من مؤنة عام الحجّ دون عام الاستطاعة ، فإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ ولو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه . نعم ، إذا لم يحجّ ولو عصياناً وجب إخراج خمسه .
( مسألة 1247 ) : أداء الدين من المؤنة ، إلَّا إذا كان لغير المؤنة وكان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً ، بل وكذا لو كان لمؤنته في العام السابق وتمكَّن من أدائه ولم يؤدّه ، فالأحوط عدم احتساب أدائه في العام اللاحق من المؤنة خصوصاً ، مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه ، ولو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة فالأقوى إخراج الخمس إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح ، ومعه لا يجب فيما يقابله من الربح ، وكذا

305

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست