فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته ، وفي نموّ أشجاره ونخيله . ( مسألة 1239 ) : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها قبل تمام السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة . نعم ، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه . ( مسألة 1240 ) : المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح التي يجب الخمس في الزائد عليها كلّ ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ، أو أداء دين ، أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو فيما يحتاج إليه من دابّة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم ، فالمؤنة كلّ مصرف متعارف له ، نعم لا بدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً ، فإذا قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع ، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة . ( مسألة 1241 ) : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب الذي يحصل الربح فيه تدريجاً كالصناعة والتجارة ، وأمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة ، وكذا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة . ( مسألة 1242 ) : الأقوى وجوب إخراج خمس رأس المال إلَّا إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته ، أو حفظ شؤونه ، فلا يجب الخمس في هذه الصورة ، وهكذا حكم الآلات المحتاج إليها في كسبه . ( مسألة 1243 ) : لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول