responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 306


الكلام في النذور والكفّارات .
( مسألة 1248 ) : إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت ، وربح في آخر فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين ، سواء تقدّم الربح أم الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح ، وأمّا إذا وزّع رأس ماله على تجارات متعدّدة ، فخسر في أحدها وربح في الأُخرى ، فالأحوط عدم الجبر وإن كان الجبر لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1249 ) : إذا كان له نوعان من التكسّب كالتجارة والزراعة فربح في أحدهما وخسر في الآخر ، فإنّ الجبر لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1250 ) : إذا تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التكسّب فالأظهر عدم الجبر لأنّه ليس محسوباً من المؤنة .
( مسألة 1251 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً ، فاستقاله البائع فأقاله ، فلا يبعد سقوط الخمس مطلقاً .
( مسألة 1252 ) : إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسباً كفاه إخراج خمسهما مع وجود شرط تعلَّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه ، وإلَّا فيتعلَّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .
( مسألة 1253 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج ، وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره ، فإنّه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد على الأحوط كغيرها من الرجال .
( مسألة 1254 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحريّة في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه ، والأحوط تعلَّق الخمس بأرباح

306

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست