responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 303


( مسألة 1235 ) : إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمّته ، وحينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ ، والأحوط دفع الأكثر .
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط تعلَّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة ، والهديّة ، والجائزة ، والمال الموصى به ، والميراث الذي لا يحتسب ، ونماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه ، وأمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه ، والظاهر عدم وجوبه في المهر ، وفي عوض الخلع .
( مسألة 1236 ) : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤنة السنة ، وأمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس ، ولو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس . نعم ، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء ، وعلى الأحوط في غيره .
( مسألة 1237 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو تعلَّق بها وقد أدّاه ، فنمت وزادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء ، وعلى الأحوط في غيره . وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة ، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وإلَّا لم يجب الخمس في الارتفاع ولو بعد بيعه .
( مسألة 1238 ) : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه نخيلاً وأشجاراً للانتفاع بثمرها فالأحوط إخراج خمسه ، وأمّا إذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان

303

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست