محصور فالأقوى استخراجه بالقرعة ، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر والرجوع إلى القرعة في المتباينين . ( مسألة 1230 ) : إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس ، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه ، وإن لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأقوى عمل القرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي . وإن علم جنسه وجهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ ، فإن عرف المالك ردّه إليه ، وإلَّا فإن كان في عدد محصور فالأقوى عمل القرعة ، وإلَّا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً وكان قيمته في الذّمة كما في ضمان الإتلاف فالحكم كما لو عرف جنسه . وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك ، وإلَّا فلا يبعد العمل بالقرعة ، وكذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي ، كما في الغصب وباب العقود . ( مسألة 1231 ) : إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له . ( مسألة 1232 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر فالأحوط الأولى التصدّق بما زاد على الخمس ، وإذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . ( مسألة 1233 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة ، أو الوقف العام ، أو الخاصّ ، لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى . ( مسألة 1234 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلَّق به الخمس وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه .