من المعاوضات إشكال وإن كان القول به لا يخلو من قوّة . ( مسألة 1226 ) : إذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . وإن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال وتحتاج إلى إجازة الوليّ ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض . ( مسألة 1227 ) : يتعلَّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول . ( مسألة 1228 ) : إذا اشترى الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلَّا بالدفع . السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه ، والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك ، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس ، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده وكان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا في المتباينين فالظاهر القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه . ( مسألة 1229 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه ، بل علمه في عدد