responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 300


بإجارة ونحوها ، فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلَّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده وعليه الخمس ، إلَّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم .
( مسألة 1222 ) : إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً عرّفه البائع ، فان لم يعرفه كان له ويخرج منه الخمس على الأحوط ، وأمّا إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالاً فهو له ، والظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ ، وهكذا الحكم في سائر الحيوانات .
الرابع : ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ويشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً .
( مسألة 1223 ) : إذا أُخرج بآلة من دون غوص فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه .
( مسألة 1224 ) : الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1225 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل وإن لم يبلغ النصاب .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، فإنّه يجب فيها الخمس ، ولا فرق بين الأرض الخالية ، وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، إذا تعلَّق البيع بالأرض مستقلَّة ، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال ، وعلى تقديره فمتعلَّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء ، ولا بوصف كونها مشغولة به ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء

300

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست