responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > وقت وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مصرفها < / فهرس الموضوعات > يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى ولو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط ، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
فصل : وقت وجوبها وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد ، والأحوط إخراجها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتدّ الوقت إلى الزوال ، وإذا خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1205 ) : لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط ، وأمّا قبله فلا يجوز قطعاً . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
( مسألة 1206 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها ، وفي جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه ، لكن لا يخلو من إشكال ، والظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة .
( مسألة 1207 ) : إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال .
( مسألة 1208 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه .
فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة .
( مسألة 1209 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة

294

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست