على المؤمن .( مسألة 1210 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .( مسألة 1211 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً .( مسألة 1212 ) : يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .