المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النيّة على النهج المعتبر في العبادات . ( مسألة 1199 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضمّاً إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده . ( مسألة 1200 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ولو لم يخرجه عصياناً أو نسياناً ، وإن كان الأحوط استحباباً الإخراج من نفسه ، وإذا كان المعيل فقيراً فالظاهر عدم وجوبها على العيال وإن كان غنيّاً . ( مسألة 1201 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأمّا إذا ولد له قبل الغروب ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوّج امرأة ، فإن كانوا عيالاً وجبت عليه فطرتهم ، وإلَّا فعلى من عال بهم . ( مسألة 1202 ) : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت على الأحوط فطرته عليهما على نحو التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأحوط وجوباً عدم سقوط حصّة الآخر ، ومع فقرهما تسقط عنهما . ( مسألة 1203 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً غالباً لكلّ قطر ، وعليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار ، والأقوى كفاية الغلَّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب مطلقاً ، بل كفاية الدقيق والخبز لا تخلو من وجه ، ويشترط أن يكون صحيحاً ، ويجزئ دفع القيمة من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد المكلَّف . ( مسألة 1204 ) : المقدار الواجب صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال ، ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريباً ، ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد ، كما لا