responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254


والكفّارة ، وإن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول وغفلة ، فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط الكفّارة فيه ، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه .
( مسألة 1035 ) : يجوز النوم الأوّل والثاني والثالث والأزيد مع احتمال الاستيقاظ ، إلَّا إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز .
( مسألة 1036 ) : لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل .
( مسألة 1037 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
( مسألة 1038 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل ، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
التاسع : الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لدفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإذا احتقن بالمائع ولكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه .
( مسألة 1039 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( مسألة 1040 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكَّر الحامض مثلاً ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما

254

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست