والكفّارة ، وإن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول وغفلة ، فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط الكفّارة فيه ، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه . ( مسألة 1035 ) : يجوز النوم الأوّل والثاني والثالث والأزيد مع احتمال الاستيقاظ ، إلَّا إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز . ( مسألة 1036 ) : لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل . ( مسألة 1037 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . ( مسألة 1038 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل ، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث . التاسع : الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لدفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإذا احتقن بالمائع ولكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه . ( مسألة 1039 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما . ( مسألة 1040 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكَّر الحامض مثلاً ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب . العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما