( مسألة 1029 ) : إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة . ( مسألة 1030 ) : إذا كان المجنب لا يتمكَّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكِّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 1031 ) : إذا ظنّ سعة الوقت للغسل ، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء . ( مسألة 1032 ) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، ولا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، والأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية ، نعم مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وأمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه . ( مسألة 1033 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلَّا في قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا يصحّ حينئذٍ على الأحوط . ( مسألة 1034 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء