كان سهواً أو من غير اختيار . ( مسألة 1041 ) : إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب على الأحوط كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها . ( مسألة 1042 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ نهاراً ، وإلَّا فلا يبطل صومه على الأظهر . ( مسألة 1043 ) : ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم ، أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ ، وكذا لا بأس بمضغ العِلْك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة . ( مسألة 1044 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، كالصبر والمسك . وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كلّ نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلَّا في مراثي الأئمة ( عليهم السّلام ) ومدائحهم . وفي الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا تسابّوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تبادوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تضاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى . إلخ » .