غير الغليظ مفطراً ، والأحوط إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه . السابع : الارتماس في الماء على الأحوط ؛ أي رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه . ( مسألة 1025 ) : إذا ارتمس الصائم ناوياً للاغتسال ، فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله ، وأمّا إذا كان متعمِّداً ، فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه على الأحوط ، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان ، فإن رجع قصد المفطر إلى قصد الإفطار والقطع مستقلا فيبطل صومه بنيّة الارتماس على الأحوط ، والظاهر صحّة غسله ، وإن لم يرجع إليه فيبطل غسله على الأحوط ، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب الموسّع أو المستحبّ فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله وإن بطل صومه على الأحوط . الثامن : تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد أي مع الجهل في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن إلَّا قضاء رمضان ، فلا يصحّ معه وإن تضيَّق وقته . ( مسألة 1027 ) : لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً ، معيّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار . ( مسألة 1028 ) : إذا أجنب عمداً ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكَّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم ، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة .