( مسألة 1021 ) : لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه مطلقاً . ( مسألة 1022 ) : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب والمؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ ، فالأحوط بل الأقوى الترك . الثالث : الجماع قبلاً ودبراً ، فاعلاً ومفعولاً به ، حيّاً وميّتاً ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد . ( مسألة 1023 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكَّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . الرابع : الاستمناء أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم نزول المني . وأمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه . الخامس : الكذب على الله تعالى أو على رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو على الأئمة ( عليهم السّلام ) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء ( عليهم السّلام ) بهم ، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، فإن رجع إلى قصد الإفطار والقطع مستقلا بطل صومه . ( مسألة 1024 ) : إذا تكلَّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء . السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، والأظهر عدم كون إيصال الغبار