غروب اليوم العاشر . ( مسألة 972 ) : يشترط وحدة محلّ الإقامة ، فإذا قصد الإقامة عشرة أيّام في النجف الأشرف ومسجد الكوفة مثلاً بقي على القصر ، نعم لا يشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلَّق بالبلد من الأمكنة ، مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ، ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من جهة كونهم أهل ذلك البلد ، لم يقدح في صدق الإقامة فيها . نعم ، لو كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل ففيه إشكال ، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه ، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك ، نعم لا تقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرار . ( مسألة 973 ) : إذا قصد الإقامة إلى ورود المسافرين ، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك ، وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أيّام ، وإذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة أيّام فالظاهر عدم كفايته في صدق الإقامة ووجوب التمام ما لم يعلم بذلك . ( مسألة 974 ) : تجوز الإقامة في البرّية ، ولا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً . ( مسألة 975 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيّام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلَّى فريضة رباعيّة بقي على التمام إلى أن يسافر ، وإلَّا رجع إلى القصر ، سواء لم يصلّ أصلاً أو صلَّى مثل الصبح والمغرب ، وسواء فعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم يفعل ، وأمّا لو شرع في الرباعية ولم يتمّها وكان في الركوع الثالثة فالأحوط وجوباً في هذه الصورة الجمع .