( مسألة 976 ) : إذا صلَّى بعد نيّة الإقامة فريضة رباعيّة تماماً نسياناً ، أو لشرف البقعة غافلاً عن نيّته ، فلا يترك الاحتياط بالجمع في الصورتين . ( مسألة 977 ) : إذا تمّت مدّة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصلّ في مدّة الإقامة فريضة تماماً . ( مسألة 978 ) : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلَّفاً ، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ، ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام ، وقبل البلوغ يصلَّي تماماً ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقّق القصد منه ممكناً ، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ يصلَّي تماماً بعد الإفاقة في بقيّة العشرة ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة ، فإنّها تصلَّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً . ( مسألة 979 ) : إذا صلَّى تماماً ثمّ عدل ، لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر ، وإذا صلَّى بنيّة التمام وبعد السلام شك في أنّه سلَّم على الأربع أو الاثنين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحبّ منه أو قبل الإتيان بسجود السهو ، بل وكذا لو عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسيّة . وأمّا لو عدل قبل صلاة الاحتياط ، فإن كان أحد طرفي الشك أو أطرافه الاثنتين رجع إلى القصر ، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع . ( مسألة 980 ) : إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناوياً للإقامة في المقصد ، أو في محلّ الإقامة ، أو في غيرهما ، بقي على التمام حتى يسافر من محلّ الإقامة الثانية ، وإن كان ناوياً الرجوع إلى محلّ الإقامة من حيث إنّه في طريقه في سفره الجديد والسفر منه قبل العشرة ، فمع عدم كون الذهاب أربعة فراسخ فلا يترك الاحتياط بالجمع في الذهاب