responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238


يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام واتّخاذه مقرّاً له كذلك ، كما أنّه لا يعتبر الإقامة ستّة أشهر ، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك وإنّما يعتبر فيه الإقامة بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه ، فربّما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ .
( مسألة 967 ) : إذا عزم على السكنى في بلد إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة فلا يبعد صدق التوطَّن بذلك عرفاً ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط .
( مسألة 968 ) : يجوز أن يكون للإنسان وطنان بأن يكون له منزلان في مكانين ، كلّ واحد منهما على الوصف المتقدّم ، فيقيم في كلّ سنة بعضاً منها في هذا ، وبعضها الآخر في الآخر ، وفي جواز أن يكون له أكثر من وطنين إشكال .
( مسألة 969 ) : ذكر المشهور أنّه تجري أحكام الوطن على الوطن الشرعي ، وهو المكان الذي يملك فيه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر ، بأن أقام فيه ستّة أشهر عن قصد ونيّة ، فيتمّ الصلاة فيه كلَّما دخله ، لكنّ الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض ، فالوطن الشرعيّ غير ثابت .
( مسألة 970 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطَّن ولو تبعاً ، كما في الأولاد والزوجة والعبد .
( مسألة 971 ) : إذا حدث له التردّد في التوطَّن في المكان بعد ما كان وطناً أصليّاً أو مستجدّاً ، ففي بقاء الحكم إشكال ، أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي .
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان واحد ، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الأولى والأخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فإذا نوى الإقامة من زوال أوّل يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام ، والظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الشمس ، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس يكفي في وجوب التمام نيّتها إلى

238

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست